السيد محمد تقي المدرسي
293
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
13 - من كان يصلي قائماً وعرض له الشك أثناء صلاته القيامية ، إلا أنه عجز عن القيام عند إتيان صلاة الاحتياط ، وجب عليه أن يأتي بها حسب وظيفة المصلي جالساً - كما في الفرع الماضي - . 14 - ولو انعكس الأمر ، فتمكن المصلي جالساً من القيام حين الإتيان بصلاة الاحتياط ، وجب عليه العمل حسب وظيفة المصلي قائماً . صلاة الاحتياط : من وجبت عليه صلاة الاحتياط بسبب بعض الشكوك التي مرت الإشارة إليها ، يجب عليه - بعد الصلاة مباشرة - القيام والنية لصلاة الاحتياط والتكبير وقراءة الفاتحة وحدها ثم الركوع والسجدتان ثم التشهد والسلام ، إن كانت صلاة الاحتياط المطلوبة ركعة واحدة ، وإن كانت ركعتين أتى بعد السجدتين بالركعة الثانية كالأولى ثم تشهد وسلم ، وإن كانت صلاة الاحتياط من جلوس صلّى ركعتين جالساً . وإليك بعض التفاصيل : 1 - يشترط في صلاة الاحتياط جميع ما يُشترط في الصلوات الأخرى من الطهارة والإباحة واستقبال القبلة وما شاكل . 2 - وليس في صلاة الاحتياط أذان ولا إقامة ، ولا قراءة السورة ، ولا قنوت ، والأحوط قراءة الفاتحة إخفاتاً حتى لو كانت الصلاة الأصلية جهرية . 3 - إذا علم قبل أنّ يأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته التي شك فيها كانت صحيحة وكاملة ، سقط وجوب صلاة الاحتياط . ولو علم بصحة صلاته أثناء صلاة الاحتياط لم يجب عليه إكمالها بل يستطيع قطعها من حيث هو ، وجاز إتمامها ركعة واحدة ، وإن كان الأفضل إتمامها ركعتين بنية النافلة . 4 - إذا علم قبل أن يصلي صلاة الاحتياط بأن صلاته كانت ناقصة ، فلا تكفيه صلاة الاحتياط ، بل عليه أن يكمل النقص من صلاته الأصلية ، ثم يسجد سجدتي السهو بعد الصلاة للسلام في غير محله ، هذا إذا لم يكن قد صدر منه ما يُبطل الصلاة ، وإلّا إن كان قد أتى ما ينافي الصلاة كاستدبار القبلة أو التكلم العمدي ، وجبت عليه الإعادة . 5 - إذا علم بعد إتمام الصلاة وقبل أن يصلي صلاة الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها ، أن